Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6238

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥١٠ مراتب الجزية

٣٠٤٤٥ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾. فظاهره يقتضي سقوط القتل عنهم بأي شيء بذلوه.

٣٠٤٤٦ - قلنا: أجمعنا على أن المراد بذلك مقدارًا مقدرًا واختلفنا فيه، فلم يصح الرجوع إلى الظاهر، كما لا يصح الرجوع إلى قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ في المقدر، إلا أنهم اتفقوا على أن المراد بالآية مقدار لا يدل ظاهرها عليه.

٣٠٤٤٧ - فإن قيل: الجزية فعلة من قولهم: جزى يجزي، إذا قضى دينه. فأي قدر مضمون يجب أن يكون جائزًا إلا ما خصه الدليل.

٣٠٤٤٨ - قلنا: إذا كان كذلك فيجب أن يقضي ما عليه حتى يقال: جزي. واختلفنا في مقدار ما عليه، فإذا أري بعضه فلا يقال: جزي كما لا يقال ذلك لمن قضى بعض دينه.

٣٠٤٤٩ - ولأنه ذكر الجزية بالألف واللام، وهذا يقتضي جزية معرفة، فلا يجوز حملها على كل مقدار.

٣٠٤٥٠ - احتجوا: بما روي عن معاذ أنه بعثه ﷺ إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر. قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى اليمن بأن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا.

قالوا: وروي أنه ﷺ ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة نفس.

٣٠٤٥١ - قلنا: يحتمل أن يكون هذا وضع صلحًا فتقدر بحسب التراضي، يبين ذلك أنه روي في حديث معاذ أنه ﷺ قال له: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا). والنساء لا يؤخذ منهن جزية إلا صلحًا.

٣٠٤٥٢ - وقولهم: إن الشافعي قال: حدثني جماعة بهذا الخبر، وليس فيه حالمة.

٣٠٤٥٣ - لا يقدح في رواية من روى الزيادة، ويحتمل أن يكون النبي ﷺ علم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6238 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.