Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6247

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥١٣ وقت وجوب الجزية

مسألة ١٥١٣

وقت وجوب الجزية

٣٠٥٢٨ - قال أصحابنا [﵏]: الجزية تجب بأول الحول.

٣٠٥٢٩ - وقال الشافعي ﵀: لا تجب حتى تمضي سنة.

٣٠٥٣٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾.

فأمرنا بإسقاط القتل عنهم بإعطاء الجزية، فدل أنها تجب بإسقاط القتل.

٣٠٥٣١ - فإن قيل: المراد بالآية الالتزام للإعطاء، بدليل أنه قال: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾.

٣٠٥٣٢ - قلنا: الظاهر أن القتل لا يسقط إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية، وقام الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهرة.

٣٠٥٣٣ - فإن قيل: قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع.

٣٠٥٣٤ - قلنا: هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب بالعقد.

٣٠٥٣٥ - ولأنه مال يجب بإسقاط القتل، فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل كالصلح من دم العمد.

٣٠٥٣٦ - ولأن كل ما وجب بالعقد، فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب، أصله سائر العقود.

٣٠٥٣٧ - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة، فلا يعتبر في وجوبه مضي حول، أصله: الفطر.

٣٠٥٣٨ - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان، وجبت فطرته باتفاق وإن لم يمض الحول.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6247 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.