Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6248

  1. كتاب الجزية
  2. مسألة ١٥١٣ وقت وجوب الجزية

٣٠٥٣٩ - ولأنه سبب للإقرار على الكفر، فلا يتأخر وجوبه بعد الإقرار كالاسترقاق.

٣٠٥٤٠ - احتجوا: بما روي أنه ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في كل سنة.

٣٠٥٤١ - قلنا: لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤخذ في السنة أكثر من مرة، ولم يدل على تقدمه في أول السنة وتأخرها.

٣٠٥٤٢ - قالوا: النبي ﷺ لم يأخذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة.

٣٠٥٤٣ - قلنا: هذا لا نعرفه، ولو ثبت احتمل أن يكول شرط في العقد التأجيل، وكلامنا في العقد المطلق.

٣٠٥٤٤ - قالوا: حق في مال تعلق وجوبه بالحول كالزكاة.

٣٠٥٤٥ - قلنا: لا نسلم أن وجوبه تعلق بالحول.

٣٠٥٤٦ - فإن عنوا: أنه لا يجب بالحول إلا دفعة؛ انتقض بصدقة الفطر.

٣٠٥٤٧ - ولأن الزكاة طهرة فوجوبها على طريق التخفيف، ولهذا اعتبرنا فيها النصاب، والجزية عقوبة، فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة.

٣٠٥٤٨ - قالوا: الخراج على ضربين: خراج الرءوس وخراج الأرضين، فإذا لم يجب خراج الأرضين بالوضع، كذلك خراج الرءوس.

٣٠٥٤٩ - قلنا: خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها، فما لم تسلم لم منفعة لم يجب، وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل، فيجب عند سقوطه.

٣٠٥٥٠ - قالوا: حق يتكرر بكل حول، فيجب بمضي الحلو لا بدخوله كالزكاة والدية على العاقلة.

٣٠٥٥١ - قلنا: يبطل بصدقة الفطر.

٣٠٥٥٢ - ولأن الدية لا تجب على العاقلة على وجه المواساة، فاعتبر فيها التخفيف، وهذا وجب على على وجه العقوبة، فجاز أن يجب فيه التغليظ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6248 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.