Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 669

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٥٨ حكم سجود الشكر

فأطال السجود، فقلنا له: سجدت فأطلت السجود، فقال: (أتاني جبريل، فقال: من [صلى] عليك مرة صليت عليه عشرا، فسجدت شكرا). وروي أن النبي ﷺ لما أتى برأس أبي جهل سجد. وروى [أنه رأى نغاشا فسجد.

٢٨٥٤ - قالوا: وروي عن أبي بكر [﵁] لما بلغه فتح البحائر سجد. وعن علي أنه لما وجد ذا الثدية يوم النهروان سجد.

٢٨٥٥ - والجواب: أن هذا يدل على جواز السجود، ونحن لا نأبى ذلك على إحدى الروايتين، وإنما نمنع أن يكون مسنونا، وما ذكروه لا يدل على السنة؛ [ألا ترى أن النعم] [الظاهرة اتفقت للنبي ﷺ أكثر مما ذكروه وكذلك لأبي بكر، فلو كان السجود مسنونا] لم يترك عند سببه.

٢٨٥٦ - وقد روي أن النبي ﷺ لما بلغه قتل أبي جهل صلى ركعتين، ولما فتح مكة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 669 (SanadKitab #17768, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.