Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6306

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٣٢ ما يحل من القطع للمذبوح

يقول مقام الجميع.

٣٠٩٧٤ - ولأنه إذا قطع الأكثر فقد حصل العقر في العروق التي شرطت في كمال الذبح، وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد بقي مجرى الدم. والمقصود لا يستدرك بغيره، فصار كما لو ترك المريء أو ترك الحلقوم.

٣٠٩٧٥ - قالوا: ما لا يتعين قطعه في ذكاة المقدور عليه، لم يتعلق بقطعه إباحة، أصله: الوريدان، وهما وراء الودجين.

٣٠٩٧٦ - قلنا: لا نسلم هذا الوصف على طريقة أبي الحسن؛ لأنه يقول: لابد من قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة، فكلها متعين.

٣٠٩٧٧ - ولو قلنا: إنه لا يتعين، لم يصح هذا الكلام؛ لأن موضع القطع من الحلق غير متعين، ثم هو شرط والآلة غير متعينة وهي شرط.

٣٠٩٧٨ - قالوا: كل ما يعيش الحيوان بعد فقده، لم يكن شرطًا في ذكاته، أصله: الوريدان.

٣٠٩٧٩ - قلنا: لا نسلم أن الحيوان يعيش مع فقد الأوداج، وينتقض بالجلدة فالتي فوق العروق يعيش الحيوان مع فقدها ولابد من قطعها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6306 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.