Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6307

  1. مسائل الذبح
  2. مسألة ١٥٣٣ الجنين الميت في بطن الحيوان المذكى

مسألة ١٥٣٣

الجنين الميت في بطن الحيوان المذكى

٣٠٩٨٠ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا ذكي الحيوان فوجد في بطنه جنين ميت، لا يحل أكله.

٣٠٩٨١ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: يحل أكله. وبه قال الشافعي ﵀.

٣٠٩٨٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾. وهو اسم عام لما مات حتف أنف ولما حله الموت، وهذا موجود في الجنين، فوجب أن يحرم بالظاهر.

٣٠٩٨٣ - فإن قيل: لا نسلم أنه ميته، بل هو مذكى.

٣٠٩٨٤ - قلنا: عندكم أنه مذكي حكمًا، والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع لها الأسماء.

٣٠٩٨٥ - فإن قيل: قال في آخر الآية: ﴿إلا ما ذكيتم﴾. وهذا مذكى.

٣٠٩٨٦ - قلنا: لا نسلم ذلك، فلا يخرج من علة التحريم إلا ما اتفقنا على دخوله في الاستثناء، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿والمنخنقة والموقوذة﴾. والجنين منخنق؛ لأن الظاهر أنه يموت باضطراب الأم، ويدل عليه قوله ﷺ: (الذكاة في الحلق واللبة). وظاهره يقتضي أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة.

٣٠٩٨٧ - فإن قيل: قد حصل الذكاة في الحلق.

٣٠٩٨٨ - قلنا: المراد بالخبر ذكاة الحيوان في حلقه، والجنين لا يقع في حلقه فعل، ويدل عليه قوله ﷺ: (انهر الدم بما شئت)، وقوله: (ما أنهر الدم، وفرى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6307 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.