Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6319

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٣٥ وجوب الضحية

مسألة ١٥٣٥

وجوب الضحية

٣١٠٤٩ - قال أبو حنيفة ﵀: الضحية واجبة على كل موسر.

٣١٠٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: سنة مؤكدة. وبه قال الشافعي ﵀.

٣١٠٥١ - لنا: قوله تعالى: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين﴾. فأخبر أنه مأمور بالنسك. والنسك: الذبح، بدليل قوله تعالى: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. وقال ﷺ: (من ذبح نسكه قبل الصلاة، فليعد).

٣١٠٥٢ - وقولهم: إن النسك اسم للطاعات، ومنه قيل للعابد: ناسك؛ ليس بصحيح؛ لأن الإطلاق يقتضي الذبح على ما ذكرنا. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فصل لربك وأنحر﴾. وهذا أمر بنحر قرن بالصلاة، وما ذاك إلا الأضحية. والذي روي على بن أبي طالب- أنه وضع اليمين على الشمال- عدول عن ظاهر الآية، فمن حملها على ظاهر أولى.

٣١٠٥٣ - فإن قيل: من عدل عن الظاهر، لا يجوز أن يعدل إلا بتوقيف.

٣١٠٥٤ - قلنا: إن ثبت التوقيف، ضم ذلك إلى ما دل عليه الظاهر، وصار كل واحد منهما قد ثبت بالآية.

٣١٠٥٥ - فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: (سألت جبريل فقلت: ما هذه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6319 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.