Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6320

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٣٥ وجوب الضحية

النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قل: ما هي نحيرة، إنما أمرك أن تضع يمينك على شمالك عند الصدر).

٣١٠٥٦ - قلنا: هذا خبر واحد غير مشهور، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به.

٣١٠٥٧ - فإن قيل: عندنا نحر واجب ونسك واجب غير الأضحية، فتحمل الآيتين عليه.

٣١٠٥٨ - قلنا: ليس في الشريعة ذبح يجب ابتداءً إلا الأضحية، ولا نحر مقترن بالصلاة إلا هي.

٣١٠٥٩ - فإن قيل: النحر ليس بواجب باتفاق.

٣١٠٦٠ - قلنا: هو مخير بين النحر والذبح، فإذا ذكر أحد الواجبين، لم ينف ذلك الوجوب.

٣١٠٦١ - فإن قيل: الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول الله ﷺ، والخلاف في وجوبها على غيره.

٣١٠٦٢ - قلنا: إذا ثبت وجوبها عليه، فهو وغيره في الأحكام الشرعية سواء إلا ما خصه دليل، يدل عليه ما روى مخنف بن سليم قال: بينما نحن وقوف مع النبي ﷺ بعرفة، فقال: (يأيها الناس، إن على أهل كل بيت كل عام أضحية وعتيرة). و (على) من ألفاظ الوجوب.

٣١٠٦٣ - فإن قيل: قال ابن المنذر: لا يثبت خبر مخنف بن سليم عن النبي ﷺ؛ لأن أبا رملة رواه عنه وهو مجهول، ولا أعلم سماعه من مخنف.

٣١٠٦٤ - قلنا: هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال: ثنا أبو عن [قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6320 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.