اتخاذ الآلة ولا من إعدادها.
٣١٢٩٣ - ولأنه ﷺ اختار منها الأفضل، وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع.
٣١٢٩٤ - قالوا: جزء من أجزاء الأضحية، فلا يجوز بيعه كاللحم.
٣١٢٩٥ - قلنا: لو باع اللحم بما ينتفع به في البيت، جاز كما يجوز أن ينتفع باللحم، ولكن الأفضل في اللحم الأكل، والصدقة منفعة تتعجل، وكذلك لم يذكروا البيع فيه.