Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6351

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٤٤ التضحية بالشاة المعيبة

مسألة ١٥٤٤

التضحية بالشاة المعيبة

٣١٢٩٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من أذنها أو من ذنبها أقل من الثلث جاز، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز.

٣١٢٩٧ - وقال الشافعي ﵀: إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز، وإن ذهب ما على الأذن جاز، وإن ذهب المأكول منها لم يجز.

٣١٢٩٨ - لنا: أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة، فلم تمنع الأضحية كالنقص في أعلى الأذن.

٣١٢٩٩ - [ولأنه نقص يسير، فصار كالعلامة في الأذن].

٣١٣٠٠ - احتجوا: بأن الألية مقصودة فإذا ذهب بعضها، لم يجز كما لو ذهب أكثر من الثلث.

٣١٣٠١ - قلنا: الكثير يخلو منه الحيوان غالبًا، واليسير لا يخلو منه، فجاز للضرورة، وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6351 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.