Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6352

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٤٥ دخول النقص على الشاة بعد الضطجاع

مسألة ١٥٤٥

دخول النقص على الشاة بعد الضطجاع

٣١٣٠٢ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص، لم يمنع الأضحية.

٣١٣٠٣ - وقال أصحاب الشافعي [﵏]: يمنع.

٣١٣٠٤ - لنا: أنه عيب دخلها من معالجة الذبح، فلم يمنع الجواز، كما لو نفذت السكين فجرت ما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها، وكما لو بلغ بالسكين النخاع.

٣١٣٠٥ - ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح، معفو عنه، أصله: ما ذكرنا.

٣١٣٠٦ - احتجوا: بأنه نقص حدث فيها، فصار كما لو نقصت قبل حال الذبح. ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر، فإذا كان بفعله أولى.

٣١٣٠٧ - فأما إذا نقصت قبل حال الاضطجاع: فلا تعلق للنقص بمعالجتها فأثر فيها، وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين. فأما الوجه الثاني: فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6352 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.