Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6357

  1. كتاب الأضاحي
  2. مسألة ١٥٤٧ استحباب العقيقة

الحسن كبشا.

٣١٧٤٤ - قلنا: فعله لذلك لا يمنعها من فعل السنة؛ لأنه ﷺ متبرع عنهما فلا تسقط السنة عنها.

٣١٣٤٥ - ولأنه من ذبائح الجاهلية، فلا يكون سنة كالعتيرة. وقد روي أن الأضحية نسخت كل ذبح كان قبلها.

٣١٣٤٦ - ولأنة ذبح لا يتعلق بولادة وكذا الولد، فلا يتعلق بولادة وكذا الولد كالبدنة.

٣١٣٤٧ - احتجوا: بحديث أم كرز أن النبي ﷺ قال: (عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة).

٣١٣٤٨ - قلنا: هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة، لم يترك عند وجود سببه، فلما جوز لفاطمة تركه، دل على أنه مستحب ليس بمسنون.

٣١٣٤٩ - قالوا: روي أنه قال: (كل مولود مرتهن بعقيقته). قالوا: ومعناه: أن ينجو بها من الأمراض والآفات.

٣١٣٥٠ - قلنا: هذا يقتضي الوجوب؛ لأن دفع الضرر واجب، والوجوب متروك بالإجماع.

٣١٣٥١ - قالوا: روي عن أي الزناد أنه قال: العقيقة [من أمر] المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه.

٣١٣٥٢ - قلنا: هو مستحب عندنا، فتركه مكروه لما فيه من مكارم الأخلاق، فأما السنة فلا؛ لأنه من أفعال الجاهلية، ولهذا قال مخالفنا: لا يكسر عظمها إلا من ضرورة، وتطبخ بالحلو لا بالحامض، وليس هذا من أمر المسلمين وإنما هو من عادات

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6357 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.