الجاهلية.
٣١٣٥٣ - قالوا: الوليمة سنة في النكاح، بدلالة أنه ﵇ قال لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة). فالنعمة في الولد أعظم.
٣١٣٥٤ - قلنا: ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة، كذلك يستحب ها هنا الذبح وإطعام الطعام، والخلاف في السنة التي يمنع من تركها.