Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6390

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة ١٥٥٧ بدل العوض في الصراع

مسألة ١٥٥٧

بدل العوض في الصراع

٣١٥٦١ - الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [﵏] أن بدل العوض في الصراع جائز.

٣١٥٦٢ - وقال أصحاب الشافعي [﵏]: المشهود من المذهب أنه لا يجوز، وفيه وجه أخر أنه جائز.

٣١٥٦٣ - لنا: ما روي أنه ﷺ خرج إلى الأبطح، فرأى [يزيد بن] ركانة يرعى أعتزًا، فقال للنبي ﷺ: هل لك في أن تصارعني يا محمد؟ فقال النبي ﷺ: (ما تسبق لي؟) فقال: شاة. فصارعه فصرعه. ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: (ما تسبق لي؟)، قال: شاة. فصارعه فصرعه، ثم قال: هل لك في العود ثالثة؟ فقال: (ما تسبق لي؟)، قال: شاة. فصارعه فصرعه، فقال: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي الأرض أحد قبلك. وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها.

٣١٥٦٤ - فإن قيل: علم النبي ﷺ أنه يسلم.

٣١٥٦٥ - قلنا: علمه بأنه يسلم لا يجوز له شرط ما لا يجوز شرطه.

٣١٥٦٦ - قالوا: لما أسلم رد العوض عليه، فدل أنه لا يستحق.

٣١٥٦٧ - قلنا: ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحقًا، بل تبرع له برده بعد إسلامه.

٣١٥٦٨ - قالوا: ليس بآلة للحرب مع القدرة، فصار كالمشابكة.

٣١٥٦٩ - قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو، ولأنه يحدث الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه، فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6390 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.