Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6391

  1. كتاب السبق والرمي
  2. مسألة ١٥٥٨ العقد في المسابقة

مسألة ١٥٥٨

العقد في المسابقة

٣١٥٧٠ - قال أصحابنا [﵏]: بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي ﵀.

٣١٥٧١ - وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة.

٣١٥٧٢ - لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد، فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة.

٣١٥٧٣ - ولا يلزم إذا استأجر جملًا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد.

٣١٥٧٤ - ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد.

٣١٥٧٥ - ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن غلب على شيء فله ربعه.

٣١٥٧٦ - ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين]، فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة.

٣١٥٧٧ - ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازمًا كالجعالة.

٣١٥٧٨ - ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازمًا كالشركة.

٣١٥٧٩ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود﴾.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6391 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.