Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6414

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٦٦ الحلف بأن يكون يهوديا أو نصرانيا

مسألة ١٥٦٦

الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرانيًا

٣١٧٢٣ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا، ثم حنث، فعليه كفارة يمين.

٣١٧٢٤ - وقال الشافعي ﵏: لا تجب به الكفارة.

٣١٧٢٥ - لنا: ما روى ابن سيرين عن أي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله). فقال ﷺ: (من حلف بملة غير ملة الإسلام، فهو كما قال). سماه حالفًا، وقد قال الله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم). فإذا ثبت الاسم، فقد ثبت الخبر بالآية.

٣١٧٢٦ - قالوا: الخبر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الموضوع لليمين وهو قوله: واليهودية.

٣١٧٢٧ - قلنا: الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف بغير الله حالف.

٣١٧٢٨ - ولأن الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظاما لها، وذلك موجود فيمن قال: إن فعل كذا فهو يهودي. ومن قال: واليهودي لا أفعل. فوجب حمل اللفظ على عمومه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6414 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.