Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6495

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٦٠٤ حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل

مسألة ١٦٠٤

حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل

٣٢١٧٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يتزوج ولا يطلق، فوكل من يزوجه ومن طلق امرأته، حنث.

٣٢١٧٦ - وقال الشافعي ﵀: لا يحنث.

٣٢١٧٧ - لنا: أن العقد يضاف إلى الموكل، فيقال: تزوج فلان أو يقول الوكيل: زوجت موكلي. وإذا أضيف العقد إليه، صار كأنه عقد بنفسه.

ولأن حلفه على ترك التزويج إنما هو على ترك التزام أحكامه، وإذا زوجه وكيله فالأحكام متعلقة به دون الوكيل، كما لو عقد بنفسه. ولا يلزم إذا حلف لا يبيع، فوكل بالبيع؛ لأن العقد يضاف إلى الوكيل فيقول: بعت.

ولأن الحقوق تتعلق بالحالف عندنا.

٣٢١٧٨ - احتجوا: بأنه حلف على ترك فعله، فإذا أمر غيره به، لم يحنث، أصله: البيع والإجارة.

٣٢١٧٩ - قلنا: تلك العقود لا تضاف إلى الموكل، وإنما يضيفها الوكيل إلى نفسه بصفة، وهذا العقد يضيفه إلى موكله، فكأن الموكل عقده.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6495 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.