Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6496

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٦٠٥ حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا

مسألة ١٦٠٥

حلف لا يبع فباع بيعًا فاسدا

٣٢١٨٠ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يبيع، فباع بيعًا فاسدًا؛ حنث.

٣٢١٨١ - وقال الشافعي ﵀: لا يحنث.

٣٢١٨٢ - لنا: إن الاسم تناول الصحيح والفاسد، وهذا وكله بالبيع فباع فاسدًا لم يضمن، فصار الفاسد كالصحيح. ولا يلزم النكاح، لأنا عللنا البيع.

ولأن المقصود منه الاستباحة، وهي لا تتعلق بفاسد.

ولأنه حلف على البيع، فباع بيعًا ضم إليه شرط، فيحنث كما لو باع بشرط العتق.

ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك، فنفد، فوجب أن يحنث به، كبيع المدبر.

٣٢١٨٣ - احتجوا: بأنه حلف على عقد مطلق، فوجب أن يحمل على الصحيح، أصله: النكاح.

٣٢١٨٤ - قلنا: النكاح يقصد به الاستباحة، وذلك لا يوجد في فاسد، والبيع يقصد به الملك، وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض، وعندهم إذا حكم الحاكم. وقد قال أصحابنا: إنه لو حلف على الماضي، تناولت الفاسد؛ لأن المقصود فيما مضى ليس هو الاستباحة، وإنما يقصد الخبر، والاسم يتناول الجميع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6496 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.