Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6497

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٦٠٦ حلف ألا يكلمه حقبا

مسألة ١٦٠٦

حلف ألا يكلمه حقبا

٣٢١٨٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يكلمه حقبًا، فالحقبة ثمانون سنة.

٣٢١٨٦ - وقال الشافعي ﵀: ليس له مقدار.

٣٢١٨٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿لابثين فيها أحقابا﴾. فالجمع يكون فيما له واحد عرفًا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى.

وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس ﵄.

٣٢١٨٨ - فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: أربعون سنة.

٣٢١٨٩ - قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي ﵇ أنه قال: (الحق ألف سنة). وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين.

٣٢١٩٠ - فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة، ولا نعرف الحقب ثمانون سنة.

٣٢١٩١ - قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا.

٣٢١٩٢ - قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه.

٣٢١٩٣ - قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم، ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6497 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.