Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6523

  1. كتاب النذور
  2. مسألة ١٦١٨ نذر هديا

مسألة ١٦١٨

نذر هديا

٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.

وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.

٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي ﵇ سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).

ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.

٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).

٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.

٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه ﵇ قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).

٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6523 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.