Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6524

  1. كتاب النذور
  2. مسألة ١٦١٩ نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه

مسألة ١٦١٩

نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه

٣٢٣١١ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه، فحاضت فيه، قضت. وهو أحد قولي الشافعي ﵀. وقال في القول الآخر: لا تقضي.

٣٢٣١٢ - لنا: أن المنذور فرع على المفروض، ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من الصيام في زمان بعينه تقضي أيام ألحيض فيه، فكذلك النذر مثله.

ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة، فصارت كما قبلها.

٣٢٣١٣ - احتجوا: بأن أيام الحيض لا يصح صيامها، كزمان الليل.

٣٢٣١٤ - قلنا: زمان الليل لا يحتمل الصوم، فلا يتعلق بنذره حكم، وهذه الأيام يصح صيامها في الجملة، فتعلق النذر بها، وحيضها كالفطر فيها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6524 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.