Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 708

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٦٧ إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر سجد للسهو

أقوى من السنة المفردة التي ليست هيئة لركن، فإذا جاز أن يثبت السجود في السنن ففي هيئة الركن أولى.

٣٠٥٨ - احتجوا: بحديث أبي قتادة: أن النبي ﷺ كان يسمعنا الآية والآيتين في الظهر أحيانا.

٣٠٥٩ - والجواب: أن هذا فعله على وجه العمد، وعندنا لا يثبت السجود فيما اعتمده. ولأنه إنما يستحب إذا ترك هيئة لمقدار ما تجزي به الصلاة، وذلك ثلاث آيات في إحدى الروايات، فعلى هذا لا تجب بالجهر في الآية والآيتين.

٣٠٦٠ - قالوا: روي عن ابن عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة.

٣٠٦٢ - قلنا: لا سهو فيها.

٣٠٦٢ - قالوا: روي عن خباب بن الأرت أنه جهر بالقراءة في الظهر والعصر ولم ينقل أنه سجد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 708 (SanadKitab #17768, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.