Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٧٨ المني نجس

٣٢٤٤ - قالوا: مائع يثبت الحرمة فأشبه اللبن.

٣٢٤٥ - قلنا: الحرمة تثبت بالوطء، فأما بالماء فلا. ولأن اللبن لا يتعلق بخروجه من الإنسان الطهارة، فكان طاهرا، ولما تعلق بخروج المني الطهارة كان نجسا.

٣٢٤٦ - قالوا: ما لا يجب غسل يابسه لا يجب غسل رطبه، كالمخاط.

٣٢٤٧ - قلنا: سقوط الغسل لا يستدل به على الطهارة، كموضع الاستنجاء، ونقول- بموجب هذه العلة- بما روي عن محمد أن الرطب لا يجب غسله، والمعنى في المخاط أنه يخرج من الآدمي فلا يتعلق به نقض الطهارة، والمني بخلافه.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 750 (SanadKitab #17768, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.