Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 762

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٨٣ إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب الماء، وإن كانت صلبة لم تطهر

٣٢٩٨ - والجواب: أن الأرض يجوز أن تكون رخوة فتطهر بصب الماء عليها، ويجوز أن تكون صلبة، وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقطت.

٣٢٩٩ - وروي أن الأعرابي بال عند سدة المسجد، فيجوز أن يكون ﵇ أمر بصب الماء عليه ليندفع مع النجاسة إلى خارج المسجد فيطهر المسجد- وإن نجس ما اندفع الماء إليه-. وقد روي في هذا الخبر أن النبي ﷺ أمر بحفر الموضع الذي بال عليه الأعرابي، وهذا يدل أنه ظن أن الأرض رخوة فلما تبين أنه صلبة أمر بحفرها، ولو كانت طهرت بالصب لم يكن لحفرها معنى.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 762 (SanadKitab #17768, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.