Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 797

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩٢ الوتر واجب

- ﷺ ثائر لصوته دوي لا يفهم ما يقول، حتى دنا من رسول الله ﷺ، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل عي غيرها؟ فقال: "لا، إلا أن تطوع" وذكر الخبر إلى أن قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال [النبي]ﷺ: " [قد] أفلح إن صدق".

٣٤٤٣ - والجواب: انه [قد] روي في هذا الخبر أن النبي ﷺ قال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، والوتر ليست مكتوبة، وقول الأعرابي: هل غي غيرها، استفهام يرجع إلى ما تقدم، فكأنه قال: [هل] كتب علي غيرها؟ وهذا لا ينفي وجوب ما سوى المكتوبة، كما لا ينفي وجوب النذر وصلاة الجنازة. ولأن الاستثناء من جنس المستثنى منه، فكأنه قال: إلا أن تطوع، فيكون عليك. وكل من قال: إن من تطوع بالوتر وجبت قال بوجوبها ابتداء. ولأن هذا الخبر يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر ثم وجبت بعد ذلك.

٣٤٤٤ - ولا يقال: هذا يودي إلى نسخ الخبر؛ وذلك لأن أخبار الآحاد يجوز أن تنسخ بعضها ببعض. ولأن إيجاب فرض آخر ليس له تعلق بالأول لا يكون نسخا.

٣٤٤٥ - احتجوا: بحديث المعراج: "أن الله تعالى أوجب خمسين صلاة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 797 (SanadKitab #17768, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.