Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 808

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ١٩٣ الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة

٣٤٨٩ - قالوا: الركعة الواحدة يفصل بينها وبين ما قبلها بقعدة، كالركعتين.

٣٤٩٠ - قلنا: القعدة عقيب الركعتين لا تفعل لمعنى يعود إلى الركعتين اللتين بعدها، وإنما يفعل لمعنى يعود على ما قبلها؛ بدلالة أنه تفعل وإن لم/ يتأخر عنها شيء من الصلاة، فلم يكن ذلك صفة لما بعدها حتى يؤثر فيه. ولأن الركعة الواحدة لا يفصل بينها وبين ما بعدها بقعدة، فالركعتان بخلافها.

٣٤٩١ - قالوا: عدد الصلاة مبني على شفع ووتر، ثم كان أقل الشفع صلاة يجوز الاقتصار عليها، فكذلك أقل الوتر.

٣٤٩٢ - قلنا: أقل الشفع لما شرع فرضا جاز الاقتصار، وأقل الوتر لما لم يشرع فرضا لم يجز الاقتصار عليه.

٣٤٩٣ - ولا يقال: إن المغرب لما كان فيه ثلاث صلوات كان عددها على عددها، والوتر فيها من صلاة الليل صلاة واحدة، وكان عددها على قدرها؛ لأنا نقول: إن المغرب وضع عددها ثلاثة أرباع الفرض الذي قبلها. ولأن الوتر يتقدم عليها صلاة من صلاة الليل فوجب أن لا يقتصر في عددها على ركعة على فور ما قالوا.

٣٤٩٤ - قالوا: تعارضت الأخبار، وما ذكرناه أولى؛ لأنه روي النهي عن الوتر ثلاث، ولم يرد النهي عن غيرها، الدليل عليه ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تتشبهوا بصلاة المغرب".

٣٤٩٥ - قلنا: إنما نهى أن يفرد الرجل صلاة الوتر عن نافلة يتقدمها حتى

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 808 (SanadKitab #17768, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.