Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 831

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ٢٠٠ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل

قومك"، ومعلوم أنه [قد] كان يصلي معه، وقوله: "إما أن تصلي معي" معناه: إما أن تصلي الفرض معي ولا تصلي بقومك، أو تصلي بهم الفرض وتخفف، وهذا يدل أنه كان يصلي مع النبي ﷺ[غير الفرض.

٣٥٧٧ - ولا يجوز أن يقال: قد روينا انه كان يصلي مع النبي ﷺ] العشاء ثم يرجع فيتطوع بقومه؛ لأن هذا قول جابر فيجوز أن يكون ظن ذلك، والنبي [ﷺ] عرف حقيقة الأمر، وكان الرجوع إلى قوله أولى.

٣٥٧٨ - ولا يقال: كيف يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله [ﷺ] ويصلي معه النافلة؛ وذلك لأن رسول الله ﷺ إذا أمره أن يصلي بقومه- ولا يجوز له ذلك إلا بترك الفرض مع رسول الله [ﷺ]- كان ائتماره بأمره أفضل من فعل الصلاة معه؛ لأن أمره على الوجوب، وفعل الفريضة. [معه] ليس على الوجوب.

٣٥٧٩ - ولا يقال: لو كان الحكم يختلف لفصل؛ لأن النبي [ﷺ] كان يعرف الأمر فلا يحتاج إلى التفصيل، ولهذا قال: "أو تجعل صلاتك معنا". ويجوز أن يكون فعل معاذ في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين، فكان ما يفعله مع النبي [ﷺ] فرضا ثم يعيده فيكون فرضا، فلا يكون مفترضا خلف متنفل.

٤٥٨٠ - قالوا: لا نعرف في الشريعة إعادة الفرض مرتين.

٣٥٨١ - قلنا: قد روى عمرو بن شعيب عن خالف بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي ﷺ، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 831 (SanadKitab #17768, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.