Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 833

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة: ٢٠٠ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل

المغرب بطائفة ثم صلاها بطائفة أخرى.

٣٥٨٣ - قلنا: يحتمل أن يكون هذا وقت يعاد الفرض مرتين، ويحتمل الخبر الأول: أن صلاتهم صلاة إقامة فصلى بكل طائفة ركعتين. وقول الراوي: [صلى بهم] ركعتين وسلم، بمعني تشهد.

٣٥٨٤ - قالوا: روي أن عمر [﵁] صلى بقوم فخرج من واحد خلفه ريح، فلما انصرف من صلاته قال: عزمت [على] من خرجت منه هذه الريح أن يتطهر ويعيد الصلاة، فقيل له: أو كلنا يعيدها؟ فقال: نعم، وأنا معكم، فأعادوا الطهارة [وصلى بهم] ثانيا ولم يخالفه أحد/. ومعلوم أن الذي أحدث مفترض صلى خلف عمر وهو متنفل.

٣٥٨٥ - الجواب: أنه لم ينفل أن الصلاة كانت فريضة، فيجوز [أن تكون] صلاة الكسوف أو استسقاء. ويجوز أن يكون هذا الرجل متنفلا بالصلاة خلف عمر، وإن كان مفترضا؛ ألا ترى أنه لا يظن بالمسلم أنه يترك فعل الفريضة حتى يفعلها على هذا الوجه، فكان الظاهر أنه متنفل بها.

٣٥٨٦ - قالوا: صلاتان اتفقتا في الأفعال الظاهرة يصحان فرادى وجماعة، فصح أن يكون الإمام في واحدة والأموم في أخرى، أصله: إذا صلى ركعتي الفجر خلف من يصلي الفجر.

٣٥٨٧ - قلنا: اعتبار الموافقة في الأفعال الظاهرة غير صحيح، بل الموافقة في الجهات أولى؛ ألا ترى: أن القائم يصلي خلف القاعد والمومئ عندهم مع اختلافهما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 833 (SanadKitab #17768, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.