Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 886

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢١٣ إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين

٣٧٩٩ - ولا يجوز أن يقال: روي أنه أقام سبعة عشر؛ لأن الزائد من الخبرين أولى.

٣٨٠٠ - ولا يقال: إن الشافعي قال: إذا أقام أكثر مما أقام النبي ﷺ بتبوك أتم، فإن ثبت أنه أقام عشرين يوما قلنا بذلك؛ لأن الشافعي قدره بسبعة عشر، وجعل العلة فيه مقامه ﵇ بتبوك، والخطأ في العلة لا يتغير بها مذهبه، وفيه إجماع السلف.

٣٨٠١ - وروي أن أنسا أقام بنيسابور سنة وشهرين يصلي ركعتين، وعن سعد بن أبي وقاص أنه أقام بقرية من قرى الشام يقال لها: عمان أو عوان فكان يصلي ركعتين. وأقام أنس بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلون صلاة المسافر. وروي أن ابن عمر أقام بأذربيجان أشهرا، فكان يصلي ركعتين. وأقام مروان بالسلسلة سنتين وقصر. وروى إبراهيم عن علقمة أنه أقام بخوارزم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 886 (SanadKitab #17768, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.