Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 902

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٢٠ إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر

معصية، ففعل إحداهما لا يجوز الأخرى.

٣٨٦٩ - ولأن هذا يؤدي إلى أن لا تباح الميتة للعاصي المقيم والكافر ما لم يقدم الإيمان. ولأن الميتة في حق المضطر كالطعام المباح [في حق القادر، ومعلوم أن العاصي لا يجوز له ترك المباح]، فكذلك لا يجوز له ترك الميتة عند العجز. ولأن أكل الميتة يقف على الضرورة وليس له تعلق بالسفر، فصار كسائر الرخص التي يستوفيهن المسافر والمقيم.

٣٨٧٠ - وأما الدليل على جواز الفطر في رمضان فلقوله تعالى: ﴿[أو على سفر] فعدة من أيام أخر﴾، وقوله ﵇: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم). ولأنه سافر سفرا صحيحا فجاز له الفطر، كالطائع. ولأن السبب المبيح للفطر لا يختلف أن يكون بمعصية أو طاعة. كالمرض.

٣٨٧١ - وأما الصلاة على الراحلة: فلقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ ولأن كل من جاز له [ترك] القيام إذا كان طائعا جاز وإن كان عاصيا، كالمريض.

٣٨٧٢ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾ وقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 902 (SanadKitab #17768, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.