Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 951

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٣٥ يكره الكلام إذا خرج الإمام

يكون تكلم بما لابد منه، ومن أصحابنا من قال: إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا الوقت بما لابد منه، وإن لم يجز للمؤتم.

٤٠٨٥ - احتجوا: بما روي أن النبي ﷺ كان ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة.

٤٠٨٦ - والجواب: أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة.

٤٠٨٧ - قالوا: حالة قبل الخطبة، فوجب أن لا يحرم فيها الكلام، كما قبل ظهور الإمام.

٤٠٨٨ - والجواب: أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره، فكذلك الكلام.

٤٠٨٩ - قالوا: لو كان الكلام محرما وجب أن يكون منوعا من الأذان، كحال الخطبة.

٤٠٩٠ - قلنا: الأذان سنة، وليس إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام، كما يجوز للإمام أن يخطب الخطبة [ولا يجوز لغيره أن يتكلم].

٤٠٩١ - [قالوا: الإنصات إنما هو إلى الخطبة، فوجب أن يكون حين الخطبة].

٤٠٩٢ - قلنا: هذا يبطل بالعقدة بين الخطبتين، أن الإنصات واجب وإن لم يسمع الخطبة.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 951 (SanadKitab #17768, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.