Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 986

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة ٢٤٨ إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع وأتى بالتكبيرات في حال الركوع

٤٢٣٨ - احتجوا: بقوله ﵇: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم ينقل أنه كبر راكعا.

٤٢٣٩ - والجواب: أن النبي ﷺ لم يفعل العيد مأموما مسبوقا، وإنما فعله إماما، وعندنا الإمام لا يكبر إلا في حال القيام.

٤٢٤٠ - قالوا: فلا يؤتى به حال الركوع، كالقراءة.

٤٢٤١ - قلنا: إن أردتم أنه شرع في حال القيام دون غيرها لم نسلم؛ لأنه يفعل عندنا في حال الانحطاط. وإن أردتم أنه شرع في حال القيام وغيره انتفض بتكبير غير العيد؛ لأنه شرع في القيام وغيره ويفعل في حال الركوع. ثم المعنى في القراءة أنها لا تختص بصلاة العيد، [فلم تقض في غير محلها، والتكبير يختص بصلاة العيد]، فجاز أن يقضى في غير محله.

٤٢٤٢ - قالوا: الركوع ركن مضمن بالتسبيح، فلا يكون محلا للتكبير، كالسجود.

٤٢٤٣ - قلنا: السجود لم يجر مجرى القيام في باب الإدراك، ليس كذلك الركوع؛ لأنه بخلافه.

٤٢٤٤ - قالوا: تكبيرة الركوع إلى الركوع أقرب من تكبير العيد إليه، فإذا لم يؤمر بها حال الركوع فتكبير العيد أولى.

٤٢٤٥ - قلنا: تكبيرة الركوع تقعل على طريق العلامة، فإذا فعلت في غير محلها خرجت من غير موضعها، وتكبير العيد مقصود في نفسه، فلذلك جاز أن يثبت حكمه مع فوات علة الموضع له.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 2، ص 986 (SanadKitab #17768, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.