Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1055

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٣ إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه

التعليل لثبوت الحكم في المستقبل؛ فلا يناقض بالماضي.

٤٤٦٢ - ولأن حكم ذلك مخصوص به لمعنى لا يوجد في غيره وسنبينه.

٤٤٦٣ - احتجوا بحديث ابن عباس ﵁ (أن محرما وقصته ناقته فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، وروى: (ولا تقربوه طيبا).

٤٤٦٤ - والجواب: أن ترك تخمير الرأس كان مشروعا في بدء الإسلام في جميع الموتى اتباعا لشرع من تقدم حتى نسخ بقوله ﵊: (خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود). فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ، فمنع من تخميره ليس لأجل الإحرام، ومنعهم من تطييبه؛ لأنهم محرمون. وقوله: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) بيان حاله في الآخرة.

٤٤٦٥ - وجواب آخر: أن النبي ﷺ علق الحكم بعلة، وهو بقاء إحرامه في الآخرة وذلك لا يعلم في غيره، فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1055 (SanadKitab #17768, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.