Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1056

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

مسألة ٢٧٤

إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.

٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).

٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].

٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1056 (SanadKitab #17768, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.