في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً": تقدم بيانه في (باب سنن الوضوء) في (حسانه).
* * *
١٤٣٢ - ورُوي عن أنَس ﵁ قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ قال: اشْتَكَيْتُ عَيْنِي، أفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟، قال: "نَعَمْ"، ضعيف.
"وعن أنس قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﵊، فقال: اشتكيت عيني"؛ أي: أشكو من وجع عيني.
"أفأكتحلُ وأنا صائم؟ "؛ أي: حال كوني صائماً.
"قال: نعم": قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الإكتحالُ للصائم غيرُ مكروه وإن ظهر طعمه في الحلق، وكرهه أحمد.
"ضعيف".
* * *
١٤٣٣ - ورُوي عن بعضِ أَصحابِ النبيِّ ﷺ أنَّه قال: لَقَدْ رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ بالعَرْجِ يَصُبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ، أوْ مِنَ الحَرِّ.
"وروي عن بعض أصحاب النبي ﵊ أنه قال: لقد رأيت النبي - عليه الصلاة السلام - بالعَرْج" بالفتح ثم السكون: موضع بين مكة والمدينة.
"يصب على رأسه الماء وهو صائم؛ من العطش، أو من الحرِّ": وهذا يدل على أنه لا يُكرَهُ للصائم أن يصبَّ على رأسه الماء، وينغمسَ فيه، وإن ظهر برودته في باطنه.
* * *