١٥٠٤ - ورُوي عن عمر ﵁: أنَّه سَألَ رسُولَ الله ﷺ قال: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتكِفَ لَيَلْةً في المسْجدِ الحَرامِ، قال: "فأوْفِ بنذْرِك".
"ورُوي عن عمر: أنَّه سألَ رسولَ الله ﷺ قال: كُنْتُ نَذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفِ بنذرِك": وهذا دليل أنَّ نذرَ الجاهلية إذا وافَقَ حكمَ الإسلام كان معمولًا به واجبًا وفاؤُه بعد الإسلام، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
* * *
مِنَ الحِسَان:
١٥٠٥ - عن أنس ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَعْتكِفُ في العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عامًا، فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبلُ اعْتكَفَ عِشْرِينَ.
"من الحسان":
" عن أنس: أنَّ النبي ﷺ كان يعتكف في العَشر الأواخر من رمضان، فلم يَعتكفْ عامًا، فلما كان العائم المُقبِل اعتكفَ عشرين": وهذا يدل على استحباب قضاء ما فاته من السُّنَن المؤقتة.
* * *
١٥٠٧ - وعن عائشة ﵂ أنَّها قالت: كانَ رسُولُ الله ﷺ إذا أَرادَ أنْ يَعْتكِفَ صلَّى الفِجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ في مُعْتكفِهِ.
"وعن عائشة أنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أنَّ يعتكف صلَّى الفجر، ثم دخل في مُعْتَكَفِهِ": في موضع اعتكافه.
فيه: بيان أن المُعتكِفَ يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وعليه أحمد.