فوسَّعه، من العَقِّ: وهو الشق والقطع، كأنه ﵊ عيَّن لأهل المشرق ميقاتين: العقيق وذاتُ عِرْقٍ، فمَن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل، ومَن جاوزه فأحرم من ذاتِ عِرْقٍ جاز ولا شيء عليه.
* * *
١٨٢٦ - وعن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ وَقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ.
"وعن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ".
* * *
١٨٢٧ - عن أُمِّ سلَمَةَ: أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةِ أو عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجدِ الأَقْصَى إلى المَسجدِ الحرامِ غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما تأَخَّرَ - أو: وجَبَتْ له الجَنَّةُ - ".
"وعن أم سلمة ﵂ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مَن أهلَّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" إنَّما خصَّ المسجد الأقصى لفضله، وليرغم الملة التي محجُّها بيتُ المقدس.
"أو: وجبت له الجنة" شك من الراوي.
* * *