٢ - باب الإِحْرام والتَّلْبية
(باب الإحرام والتلبية)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٨٢٨ - قالت عائشةُ ﵂: كنتُ أُطَيبُ رسولَ الله ﷺ لإِحْرامِهِ قَبْل أنْ يُحْرِمَ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بطيبٍ فيه مِسْكٌ، كأنِّي أَنظُرُ إلى وَبيْصِ الطِّيبِ في مَفْرِقِ رسولِ الله ﷺ وهو مُحْرِمٌ.
"من الصحاح":
" قالت عائشة ﵂: كنت أطيب رسول الله ﵊ لأحرامه قبل أن يحرم" يدل على أنه يجوز أن يطيب الرجلُ نفسَه قبل أن يُحْرِمَ، وبعده لا.
"ولحلّه" يقال: حَلَّ المُحْرِمُ يَحِلُّ حلالًا: إذا حلَّ له ما حرم عليه من محظورات الحج، يعني: أطيبه ﵊ لحله يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة.
"قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسكٌ، كأني انظر إلى وبيص الطيب"؛ أي لَمعانه "في مَفارق رسول الله ﷺ " بفتح الميم: جمع مفرق - بكسر الراء وفتحها - وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس جهة، وإنَّما ذُكر على لفظ الجمع تعميماً سائر جوانب الرأس التي يُفرق فيها، كأنهم سمَّوا كلَّ موضع منه مفرقاً.
"وهو محرم" وفي بعض طرق مسلم: (مفرق) على لفظ الواحد.
* * *