من مكة حتى يطوف.
* * *
١٩٤٣ - وعن ابن عبَّاسٍ ﵄: أن النَّبيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ.
"وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﵊ لم يرمُلْ في السبع الذي أفاض فيه"؛ أي: من عرفة.
* * *
١٩٤٤ - وعن عائشةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا رَمَى أحدكم جَمْرَةَ العَقَبةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَاّ النِّسَاءَ"، ضعيف منقطع.
"عن عائشة ﵂، عن النبي ﵊ أنه قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حلَّ له كل شيء إلا النساء"، (ضعيف منقطع).
* * *
١٩٤٥ - عن القاسم، عن عائشةَ ﵂ قالت: أفاضَ رسُولُ الله ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مِنًى، فَمَكَثَ بها لَياليَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زالَتِ الشمسُ، كُلُّ جَمْرَةٍ بسبع حَصَياتٍ، يُكَبرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عندَ الأولَى والثانيةِ، فيطيلُ القِيامَ، ويتضَرعُ، وَيرمِي الثالِثة، فلا يقِفُ عِنْدَها.
"عن القاسم، عن عائشة: أنها قالت: أفاض رسول الله ﷺ " أي: طاف طواف الفرض.