٢٠٧٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَة فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيرِ حَقّ؟ ".
"وعنه: قال رسول الله ﷺ: لو بعتَ من أخيكَ ثَمَرًا فأصابته جائحة فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذَ منه شيئًا" يُحمل على ما إذا لم يَقْبضِ المُشتري الثِّمار، وعلى تقدير قبضه: يؤوَّل على التهديد، أو معناه: لا يحِلُّ في الورع والتقوى.
"بم تأخذ مال أخيك بغير حق".
* * *
٢٠٧٦ - وعن ابن عمرَ ﵄ أنَّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبيعُونه في مكانِهِ، فَنهاهُمْ رسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوه".
"عن ابن عمر ﵄ قال: كانوا يبتاعون (١) "؛ أي: يشترون الطعام "في أعلى السوق"؛ أي: في الناحية العليا منها، "فيبيعونه"؛ أي: ذلك الطعام، الفاء للتعقيب (٢)، "في مكانه، فنهاهم رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعوه"؛ أي: عن أن يبيعوا ذلك الطعام "في مكانه حتى ينقلوه" يدلُّ على أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضعٍ آخر.
* * *
٢٠٧٧ - وقال: قال رسول الله ﷺ "مَنِ ابتَاعَ طَعامًا فلا يَبعْهُ حَتَّى