Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 419

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

٢٠٧٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَة فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيرِ حَقّ؟ ".

"وعنه: قال رسول الله ﷺ: لو بعتَ من أخيكَ ثَمَرًا فأصابته جائحة فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذَ منه شيئًا" يُحمل على ما إذا لم يَقْبضِ المُشتري الثِّمار، وعلى تقدير قبضه: يؤوَّل على التهديد، أو معناه: لا يحِلُّ في الورع والتقوى.

"بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

* * *

٢٠٧٦ - وعن ابن عمرَ ﵄ أنَّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبيعُونه في مكانِهِ، فَنهاهُمْ رسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوه".

"عن ابن عمر ﵄ قال: كانوا يبتاعون (١) "؛ أي: يشترون الطعام "في أعلى السوق"؛ أي: في الناحية العليا منها، "فيبيعونه"؛ أي: ذلك الطعام، الفاء للتعقيب (٢)، "في مكانه، فنهاهم رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعوه"؛ أي: عن أن يبيعوا ذلك الطعام "في مكانه حتى ينقلوه" يدلُّ على أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضعٍ آخر.

* * *

٢٠٧٧ - وقال: قال رسول الله ﷺ "مَنِ ابتَاعَ طَعامًا فلا يَبعْهُ حَتَّى

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 419 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.