Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 420

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

يَسْتَوْفيه" ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه".

"وقال رسول الله ﷺ: منِ ابتاعَ طعامًا"؛ أي: اشتراه "فلا يبعه حتى يستوفيه"؛ أي: يقبضه، "ويروى: حتى يكتالَه"؛ أي: يأخذه بالكَيل.

* * *

٢٠٧٨ - وقال ابن عبَّاسٍ ﵁: "أمَّا الذِي نهَى عَنْهُ رسولُ الله ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلَاّ مِثلَهُ".

"وقال ابن عباس: أمَّا الذي نهى عنه النبئ ﵊ فهو الطعام أن يُباع"؛ أي: عن أن يباع، "حتى يُقبض، ولا أحسب"؛ أي: لا أظن "كل شيء إلا مثله"؛ أي: مثل الطعام في أنَّه لا يجوزُ للمشتري أن يبيعَه حتى يَقْبضَه، والأظهر أنه من قول ابن عباس.

* * *

٢٠٧٩ - وعن أبي هريرةَ ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيعٍ، ولا يَبعْ بعضُكُمْ على بَيْعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا ولا يَبعْ حاضر لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ التَّمرِ".

"وعن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسولَ الله ﵊ قال: لا تَلقَّوا الرُّكبان لبيع"؛ يعني: إذا وقع الخبرُ بقدوم عَيرٍ بمتاع فلا تستقبلوهم لتشتروا من مَتاعهم بأرخصَ قبلَ أن يقدُموا السُّوقَ ويعرفوا سعرَ البلد، نهى عنه للخَديعة والضَّرر.

"ولا يبيع بعضُكم على بيع بعض" وهو أن يقول لمن اشترى شيئًا بالخيار:

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 420 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.