"فرخَّص له ﵊ في الكرامة".
* * *
٢١٠٠ - وعن حَكيم بن حِزامٍ قال: نهاني رسُولُ الله ﷺ عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي.
٢١٠١ - وقال حَكيم: يا رسُولَ الله، يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فابتاعُ لهُ مِنَ السُّوقِ؟، قال: "لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ".
"وعن حكيم بن حِزام أنه قال: نهاني رسولُ الله ﷺ عن بيع ما ليس عندي، فقال حكيم: يا رسول الله! يأتيني الرجلُ فيريدُ مني البيعَ وليس عندي، فأبتاعُ له من السُّوق" يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يشتري له من أحد مَتاعًا فيكون دَلالًا، وهذا يَصِحُّ.
والثاني: أن يبيعَ منه متاعًا لا يملِكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه.
"قال ﵊: لا تَبعْ ما ليس عندك" فهذا باطل؛ لأنه باعَ ما ليس في ملكه وقتَ البيع.
* * *
٢١٠٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ.
"وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين في بَيعة" معناه أن يقول: بعْتُ هذا منك بعشرة نقدًا، أو بعشرين نَسيئة إلى شهر، فالبيع باطل؛ لأن الثمنَ مجهولٌ، وأن يقول: بعتُ منك هذا العبدَ بعشرة على أن تبيعني جاريتَك بكذا، فهذا باطلٌ؛ لأنه بيع وشَرْطٌ.