Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 431

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

"فرخَّص له ﵊ في الكرامة".

* * *

٢١٠٠ - وعن حَكيم بن حِزامٍ قال: نهاني رسُولُ الله ﷺ عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي.

٢١٠١ - وقال حَكيم: يا رسُولَ الله، يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فابتاعُ لهُ مِنَ السُّوقِ؟، قال: "لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ".

"وعن حكيم بن حِزام أنه قال: نهاني رسولُ الله ﷺ عن بيع ما ليس عندي، فقال حكيم: يا رسول الله! يأتيني الرجلُ فيريدُ مني البيعَ وليس عندي، فأبتاعُ له من السُّوق" يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يشتري له من أحد مَتاعًا فيكون دَلالًا، وهذا يَصِحُّ.

والثاني: أن يبيعَ منه متاعًا لا يملِكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه.

"قال ﵊: لا تَبعْ ما ليس عندك" فهذا باطل؛ لأنه باعَ ما ليس في ملكه وقتَ البيع.

* * *

٢١٠٢ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ.

"وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين في بَيعة" معناه أن يقول: بعْتُ هذا منك بعشرة نقدًا، أو بعشرين نَسيئة إلى شهر، فالبيع باطل؛ لأن الثمنَ مجهولٌ، وأن يقول: بعتُ منك هذا العبدَ بعشرة على أن تبيعني جاريتَك بكذا، فهذا باطلٌ؛ لأنه بيع وشَرْطٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 431 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.