٢١٦٦ - وعن السَّائِب بن يَزيدَ، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا يأخُذْ أحَدكمْ عصا أخيهِ لاعِباً جادًّا، فمنْ أخَذَ عصا أخيهِ فليرُدَّها إليهِ".
"وعن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن النبي ﵊ قال: لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعباً جاداً، منصوبان على الحال، قيل معناه: لاعبًا ظاهرًا جاداً باعتبار الباطن؛ أي: يأخذه على سبيل الملاعبة وقصدُه في ذلك إمساكه لنفسه لئلا يلزم اللعب والجد في زمان واحد، "فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه"، وهذا ليس تخصيصاً بالعصا بل هكذا كل شيء.
* * *
٢١٦٧ - وعن الحَسَنِ عن سَمُرةَ عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ وجدَ عَيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ويتَّبعُ البيعُ من باعَهُ".
"وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﵊ قال: مَنْ وجد عين ماله عند رجل فهو أحقُّ به"، المراد: ما غَصَب أو سرق منه، "ويتبع البيع" بتشديد الياء؛ أي: المشتري "من باعه"؛ يعني: يتبع البائع ويأخذ منه الثمن؛ لأنه غاصب أو سارق.
* * *
٢١٦٨ - وقال: "على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّيَ".
"وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: على اليد"؛ أي: يجب عليها ردُّ "ما أخذت" بغصب أو عارية أو وديعة، فيجب في الغصب وإن لم يطلبه، وفي العارية إنْ عَيَّنَ مدة لزمه ردَّه إذا انتقضت ولو طلب مالكها قبلها، وفي الوديعة لا يلزمه الرد إلا إذا طلب المالك "حتى تؤدي" إلى مالكه.
* * *