Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 471

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب الغصب والعارية

٢١٦٩ - عن حَرامِ بن سعدِ بن مُحَيصةَ: أنَّ ناقَةً للبراءِ بن عازبٍ دَخَلَتْ حائِطاً فأفسَدَتْ، فقضَى رسُولُ الله ﷺ أن على أَهْلِ الحوائِطِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المَواشي باللَّيْلِ ضامِن على أَهلِها.

"عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً"؛ أي: بستاناً لغيره، "فأفسدت فقضى رسولُ الله ﷺ أن على أهل الحوائط حِفْظَها بالنهار، وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها"؛ أي مضمون عليهم، قال الشافعي ومالك: إذا لم يكن مالكُها معها يلزم ضمان ما أتلف بالليل فقط؛ لأن العادة حفظُ المواشي بالليل وإرسالُها بالنهار.

* * *

٢١٧٠ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: "الرِّجْلُ جُبَارٌ".

"عن أبي هريرة ﵁: أن النبيَّ ﵊ قال: الرِّجل جبار"؛ أي: ما أتلفت الدابةُ برجلها هَدر غير مضمون.

* * *

٢١٧١ - وقال: "النَّارُ جُبَارٌ".

"وقال: النار جبار"؛ أي: ما أحرقته شِرارُ نار أوقدت لحاجة من غير تعدِّ هَدرٌ.

* * *

٢١٧٢ - عن الحسنِ عن سَمُرةَ ﵄: أنّ النبيَّ ﷺ قال: "إذا أتَى أحدكم على ماشيةٍ فإنْ كانَ فيها صاحبُها فلْيَستأْذِنْهُ، وإنْ لمْ يكُنْ فيها فَلْيُصِّوتْ ثلاثاً، فإنْ أجابَهْ أَحَدٌ فلْيَستأْذِنْهُ، فإنْ لمْ يُجبْهُ أحدٌ فليَحتلِبْ ولْيَشْرَبْ ولا يَحْمِل"، غريب.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 471 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.