Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 472

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب الغصب والعارية

"عن الحسن، عن سمرة: أن النبيَّ ﵊ قال: إذا أتى أحدكم على ماشية، فإنْ كان فيها صاحبُها فليستأذنه، فإن لم يكن فيها فليصوت"؛ أي: فليناد وليقلْ: يا صاحب المواشي! "ثلاثاً، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحدٌ فليحلب وليشرب"؛ أي: جاز له أن يحلب من اللبن بقدْرِ حاجته ويشرب، "ولا يحمل"؛ أي: شيئًا من اللبن، ويرد قيمته إلى مالكه عند القدرة، وقيل: لا يلزمه ردُّ قيمته، وهذا إذا كان مضطراً يخاف الموت من الجوع أو يخاف انقطاعه عن السبيل، وقال أحمد: يجوز له أن يشرب وإن لم يكن مضطراً.

* * *

٢١٧٣ - وعن ابن عمرَ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ دخلَ حائِطاً فلْيَأكلْ ولا يتَّخِذْ خُبنةً"، غريب.

"عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﵊ قال: من دخل حائطاً"؛ أي: بستاناً لغيره "فليأكل"؛ أي: جاز له أن يأكل من ثماره بغير إذنه، "ولا يتخذ خبنة" بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة؛ أي: لا يأخذ منه، وهذه الرخصة لابن السبيل المضطر أيضاً، وإلا فلا تُقاوِمُ هذه الأحاديثُ نصوصًا وردت في تحريم أموال المسلمين.

"غريب ".

* * *

٢١٧٤ - وعن عمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: "مَنْ أصابَ بفيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليهِ".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 472 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.