Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 473

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب الغصب والعارية

"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﵊ سئل عن الثمر المعلق"؛ أي: المُدلَّى من الشجر، "فقال: من أصاب بفيه"؛ أي: أكل من الشَّجر بفمه، ذكر الفم ليعلم أنه لا يجوز الحمل "من ذي الحاجة" بيان (من أصاب)؛ أي: أصاب للحاجة والضرورة الداعية إليه، "غير متخذ خبنة فلا شيء عليه"؛ أي: فلا إثم عليه في التناول لكن عليه ضمانه، وكان ذلك في الأول الإسلام ثم نُسخ، وأجاز أحمد ذلك من غير ضرورة.

* * *

٢١٧٦ - عن أُميَّةَ بن صَفْوانَ عن أبيه: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ استَعارَ منه أدْراعَهُ يومَ حُنَيْن فقال: أَغصْباً يا محمَّدُ؟ قال: "لا، بَلْ عاريَة مضمُونة".

"وعن أمية بن صفوان، عن أبيه: أن النبي ﵊ استعار منه أدراعه يوم حنين" وكان صاحبُ الأدراع كافراً أُدخل المدينة بإذنه ﵊ ليسمع القرآن والحديث ويتعلم أحكام الدين بشرط أنه إن اختار دين الإسلام أسلم، وإلا رجع إلى وطنه بلا لُحوق أذية له من المسلمين، فظن أنه يأخذها ولا يردها عليه، "فقال: أغصباً"؛ أي: أتأخذ غصباً "يا محمد، قال: لا بل عارية" بتشديد الياء؛ أي: آخذها عارية "مضمونة" قال الشافعي وأحمد: إذا تلفت العاريةُ يجب على المستعير ضمانُ قيمتها، وعندنا: لا، فتأويل قوله: (مضمونة)؛ أي: بضمان الرد؛ يعني: يجب على المستعير مؤنةُ ردِّها إلى مالكها.

* * *

٢١٧٧ - عن أبي أُمامة ﵁ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "العارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 473 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.