"وعن جابر ﵁، عن النبي ﵊ قال: إن العمرى ميراث لأهلها" يدل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً.
* * *
٢٢٢٤ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أيُّما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى له ولعَقِبهِ، فإنها للذي أُعطِيَها، لا ترجعُ إلى الذي أَعطاها، لأنه أَعطَى عطاءً وقعَتْ فيهِ المواريثُ".
"وعن جابر ﵁، عن النبي ﵊ قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث"؛ أي: صارت ملكاً للمدفوع إليه فيكون بعد موته لورثته كسائر أملاكه، ولا يرجع إلى الدافع، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب الأكثرون سواء ذكر العقب أو لم يذكر.
* * *
٢٢٢٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: "إنَّما العُمرَى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ أنْ يقولَ: هي لك ولعَقبكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبها".
"وعن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسولُ الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت (١)، فإنها ترجع إلى صاحبها" بعد وفاة المعمر له، ولا يورث منه، فيكون تمليكاً للمنفعة مدةَ عمره دون الرقبة، وإليه ذهب مالك.