Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 502

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب العطايا
  3. فصل

مِنَ الحِسَان:

٢٢٢٦ - عن جابرٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا تُعْمِرُوا ولا تُرقِبوا، فمن أعْمرَ شيئاً أو أَرقَبَهُ فهو سبيلُ الميراثِ".

"من الحسان":

" عن جابر: أن النبي ﵊ قال: لا تعمروا ولا ترقبوا" الرُّقبى اسم على فُعلى من المَرقبة وهي أن يقول الرجل لصاحبه: وهبت منك كذا، فإن مُتَّ قبلي عاد إلي، وإن مُتُّ قبلك استقر لك، فكل واحد منهما يرقُب موتَ صاحبه، وهذا نهيُ إرشادٍ؛ أي: لا تهبوا أموالكم مدةً ثم تأخذونها كعادة الجاهلية، بل إذا وهبتم شيئاً زال عنه ملككُم.

"فمن اعتمر شيئاً، أو أرقبه فهو سبيل الميراث" وقد تعارضت الروايات فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكاً، ومنهم مَنْ قال إنها ليست تمليكاً؛ لأن التمليكات لا تعلق بالحَظْر، ومنهم من قال بجوازها لما روي.

* * *

٢٢٢٧ - وعن جابرٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "العُمْرى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبى جائزةٌ لأهلِها".

"عن جابر ﵁، عن النبي ﵊ قال: العمرى جائزة لأهلها"؛ أي: صحيحة نافذة لمن جعلت العمرى له، "والرقبى جائزة لأهلها".

* * *

فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٢٢٨ - عن أبي هريرةَ ﵁ أنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ عُرِضَ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 502 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.