"عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ﷺ: من وجد اللقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل" هذا أمرُ تأديبٍ وإرشاد ليأمن مِنْ أن يحمله الشيطان على ترك أداء الأمانة فيها وتخليص (١) عن طمع النفس فيها، وقيل: الإشهاد واجب لظاهر الحديث.
"ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" * * *
٢٢٥٠ - وعن جابرٍ ﵁ قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله ﷺ في العَصا والسَّوطِ والحَبلِ وأَشباهِهِ، يلتقِطُه الرَّجلُ ينتفعُ بهِ.
"عن جابر ﵁ قال: - رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به" من غير تعريف؛ لأن هذه الأشياء وأمثالها مما كان حقيراً، ويعلم أن صاحبها لا يطلبها زماناً كثيراً، وهذا يدل على أن القليل لا يُعرَّف.
* * *
٢٢٥١ - عن المِقْدامِ بن مَعْدِ يْكَرِبَ ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "ألا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقطةُ مِن مالِ مُعاهدٍ إلا أَنْ يستغنيَ عنها صاحبُها".
"عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله ﷺ قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد"، وقيل: هو