Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 528

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

٢٢٧٥ - عن الضَّحَّاكِ بن سُفيانَ ﵁: أن رسولَ الله ﷺ كتبَ إليه: "أنْ وَرِّثْ امرأةَ أَشْيَمَ الضبابي مِن دِيَةِ زوجِها"، صحيح.

"عن الضحاك بن سفيان: أن رسول الله ﷺ كتب إليه أن ورث امرأة أَشْيم الضبابي من دية زوجها" فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولاً ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أمواله، وهذا قول الأكثر، وروي عن علي ﵁: أنه كان لا يورث المرأة من الدية شيئاً "صحيح".

* * *

٢٢٧٦ - وعن تميم الدَّارِيِّ قال: سَأَلتُ رسولَ الله ﷺ: ما السُّنةُ في الرجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجلٍ مِن المسلمينَ؟ فقال: "هو أَوْلَى الناسِ بمَحياهُ ومَماتِهِ"، ليس بُمتَّصلٍ.

"عن تميم الداري ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ ما السنة في الرجل"؛ أي: ما حكم الشرع في شأن الرجل "من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال ﵊: هو أولى الناس بمحياه ومماته" احتج بهذا مَنْ جعل ميراث مَنْ أسلم للذي أسلم على يده بالولاء، وهو رأي عمرَ بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والليث بن سعد، قلنا: لا ذكر للميراث فيه لجواز أن يكون معناه: أولى الناس بنصرته حالَ حياتِه وبالصلاة عليه في حال مماته، فلا يكون حجة، ويحتمل أنه كان في بَدْء الإسلام كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة، ثم نُسخ ذلك.

"ليس بمتصل" ضعَّفه أحمد مِنْ قِبَل إسناده.

* * *

٢٢٧٨ - عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أن رَجُلاً ماتَ ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً كانَ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 528 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.